الآخوند الخراساني
70
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
فصل في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا ؟ [ تقديم أمور ] وليقدّم أمور : الأوّل : [ الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع ] انّه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة ، وأنّه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى ، وأنّ البحث في هذه المسألة في دلالة النهي - بوجه يأتي تفصيله - على الفساد ، بخلاف تلك المسألة ، فإنّ البحث فيها في أن تعدّد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا ( 1 ) . الثاني : [ الوجه في عدّ المسألة من المسائل اللفظيّة ] انّه لا يخفى أنّ عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنّما هو لأجل أنّه في الأقوال قولٌ بدلالته على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينه وبين
--> ( 1 ) وذكرتُ في الفصل السابق ما أفاده بعض المتأخّرين في الفرق بين المسألتين ، فراجع التعليقة ( 3 ) من الصفحة : 14 من هذا الجزء .